الغسل


موجبات الغسل
خروج المني من الذكر أو الفرج بلذة معتادة إن كان ذلك في اليقظة، ومطلقا إن كان ذلك في حالة النوم، وإذا خرج في اليقظة بدون لذة معتادة، كأن خرج لمرض أو بلذة غير معتادة كمن حك لجرب، فإن الغسل غير واجب، بل يكفي الوضوء.
2- مغيب الكمرة في الفرج، لقول عائشة (ض): "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل"(1). ومن غيب رأس الذكر أو قدره من مقطوعه في فرج آدمي أو غيره، أنثى أو ذكر، حي أو ميت، بإنعاظ أولا، أنزل أم لا، في قبل أو دبر، وجب علبه الغسل.
3-  انقطاع دم الحيض، ولا يجب الغسل بخروج دم الاستحاضة، لكن يندب إذا انقطع لأجل النظافة.
4- انقطاع دم النفاس، والنفاس موجب للغسل، ولو خرج الولد بدون بع أصلا.
(1)- أخرجه مالك في الطهارة.


 فرائض الغسل
1- النية عند ابتداء الغسل، وينوي إن كان الغسل واجبا رفع الحدث الأكبر، أو استباحة الممنوع أو الفرض.
2- تعميم ظاهر الجسد بالماء والدلك، ويجزئ التعميم بأي صورة كان، كأن يصب الماء على جسده، أو ينغمس فيه أو يتعرض لماء المطر، ويتدلك بيده، فإن لم تصل يده لبعض جسده دلكه بخرقة أو حبل، أو استناب غيره على دلكه كزوجته أو أمته إن كان المعجوز عنه فيما بين السرة والركبة، أو أي كان فيما سوى ذلك، ويجب تخليل أصابع اليدين والرجلين، كما يجب تتبع المغابن والمواضع الخفية في الجسد، ليصل إليها الماء والدلك.
تخليل الشعر، سواء كان كثيفا أو خفيفا، وسواء كان شعر رأس أو لحية أو حاجب أو هدب أو شارب أو عانة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة"(1)، ولا يجب على الغاسل نقض شعره المضفور، إلا إذا كان ضفره شديدا بحيث لا يدخله الماء.
3- الفور (الموالاة) وهو تتابع أفعال الغسل عضوا بعد عضو، دون فصل طويل، والطول يعرف بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل- كما تقدم في الوضوء.

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 1002، وأبو داود في الطهارة، والترمذي في الطهارة.


سنن الغسل

1- غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء.
2- المضمضة مرة واحدة.
3- الاستنشاق والاستنثار مرة واحدة.
4- مسح الصماخ، وهو ثقب الأذنين –كما تقدم- وأما جلدة الأذنين فيجب غسلهما ظاهرا وباطنا.

مستحبات الغسل

1- قول: بسم الله في أوله.
2- البدء بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى، يعني بعد غسل يديه أولا على وجه السنية كما تقدم في السنن.
3- إفاضة الماء على الرأس ثلاث مرات، وذلك بعد أن يخلل شعر رأسه ببلل أصابعه.
4- تقديم أعضاء الوضوء لشرفها، ويغسلها مرة مرة، بنية الحدث الأكبر، وفي حديث ميمونة (ض) "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله فيغسلهما إذ ذاك"(1)، أما حديث عائشة (ض) ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل"(2)، وهو ظاهر في تقديم غسل الرجلين، ولذلك قال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: "فإن شاء غسل رجليه، وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله"..
5- تقليل الماء ولو كان على ضفة نهر، لحديث أنس (ص) قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد"(4)..
6- البدء بأعلى البدن قبل أسفله.
7- البدء بالميامن قبل المياسر.


(1)- أخرجه الشيخان.
(2)- رواه مالك في الموطأ.
(3)- الرسالة بشرح الشرنوبي ص 39.
(4)- متفق عليه.

هناك تعليق واحد :

غير معرف يقول...

(o)

المرجوا إحترام حقوق صاحب المدونة © 2013 مدونة الجامع |